العلامة الحلي

81

قواعد الأحكام

والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع ، لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع ، وله أرش التعيب مع التحويل . ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري ، ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض ، بل لا بد من عقد . الثاني : البستان والباغ : ويدخل فيه الشجرة والأرض والحيطان ، وفي دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول ، ويدخل فيه العريش ( 1 ) الذي يوضع عليه القضبان على إشكال ، ويدخل المجاز والشرب على إشكال . الثالث : الدار : ويدخل فيها الأرض ، والبناء على اختلافه ، حتى الحمام المعدود من مرافقها ، والأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى ، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار - كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق - أو لا ، بل أثبت للارتفاق كالسلم المثبت ، والرفوف المثبتة ، والأوتاد المغروزة ، دون الرحى المثبت ، والدنان ( 2 ) ، والإجانات المثبتة ، وخشبة القصارين ( 3 ) ، والخوابي ( 4 ) المدفونة ، والكنوز المذخورة ، والأحجار المدفونة ، وما ليس ( 5 ) بمتصل كالفرش ، والستور ، والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر ، والحبل والدلو

--> ( 1 ) العريش : شئ يعمل من الخشب وغيره يشبه السقف ، تلقى عليه قضبان شجر العنب وغيره ، والقضبان بضم أوله وكسره . القاموس المحيط ( مادة : عرش وقضب ) . ( 2 ) الدن : هو كهيئة الحب وقيل : الدن و - جمعه الدنان - أصغر من الحب له عسعس فلا يعقد إلا أن يحفر له . لسان العرب ( مادة : دنن ) . ( 3 ) في ( ج ) : " القصار " . ( 4 ) جمع خابية : وهي فارسية معربة ، وهي الحب الذي يجعل فيه الماء . لسان العرب ( مادة : حبب وخبا ) . ( 5 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " ولا ما ليس " .